مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٣ - جواز أخذ الزكاة من غير المعيل للتوسعة
وفي المدارك في قضاء دين واجبي النفقة : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال : إنّ ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق بين العلماء [١].
لعموم الآية [٢] ، وللأخبار الدالّة على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين ، واشتراء الأب من سهم الرقاب ، كما مرّ بعضها في بيان الصنفين [٣].
ورواية عليّ بن يقطين : عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال : « نعم ، لا بأس » [٤].
والموالي والأقارب وإن كانوا أعمّ من الواجبي النفقة ، إلاّ أنّ الزكاة الممنوع عنها لهم في رواياته أيضا أعمّ من سهم الفقراء أو في سبيل الله ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجّح المجوّز ؛ لموافقة إطلاق الآية والأصل ، ولو لم يثبت بعض الأصناف من الروايات يتمّ بالإجماع المركّب.
وعلى هذا ، فيجوز لكلّ أحد ولو كان غنيّا ، غايته صرف زكاته في دين واجبي النفقة له ، وزيارتهم ، وحجّهم ، وتعلّمهم ، وسفر تحصيل علمهم ، وكتب علمهم ، وتزويجهم إذا كان راجحا ، ونحو ذلك.
وكذا يجوز صرف الزكاة في غير النفقة الواجبة لواجبي النفقة إذا احتاجوا إليه ، كنفقة الزوجة والمملوك ؛ لفحوى ما يدلّ على جواز التوسعة عليهم منها.
د : يجوز لمن وجبت نفقته على غنيّ أخذ الزكاة من غير من تجب
[١] المدارك ٥ : ٢٢٨.
[٢] التوبة : ٦٠.
[٣] الوسائل ٩ : ٢٥٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ و ١٩.
[٤] الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٣٦ ، الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ١.