مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٦ - اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقير
المسألة الثالثة : ويشترط في صدق الفقير أيضا : عدم قدرته على تكسّب المؤنة بصنعة أو غيرها ، فلو قدر عليه لم يجز له أخذ الزكاة على الأظهر الأشهر ، بل عن الخلاف والناصريّات : الإجماع عليه [١].
لحسنة زرارة : « إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ولا لذي مرّة سويّ قوي ، فتنزّهوا عنها » [٢] ، وموثّقة سماعة الثانية [٣] ، ولصدق الغنى وعدم صدق الفقير مع ذلك.
ولا ينافيه قوله في حسنة أبي بصير المتقدّمة : « ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة » [٤] حيث ضمّ مع الاحتراف تملّك النصاب ؛ لعدم دلالتها على الحليّة للمحترف الذي لا يملك النصاب إلاّ بمفهوم الوصف ، وهو ضعيف.
وحكى في الخلاف عن بعض أصحابنا جواز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط قصور كسبه [٥] ؛ واستدلّ له بصدق عدم تملّك الكفاية من الأموال.
ويجاب عنه : بعدم كفاية ذلك في جواز الأخذ ، بل يشترط عدم الاحتراف أيضا ؛ لما مرّ.
ولو قصرت الحرفة والتكسّب عن تمام مئونة السنة جاز أخذ الزكاة له ، بلا خلاف فيه يعلم ، بل في التذكرة : إنّه موضع وفاق بين العلماء [٦] ؛
[١] الخلاف ٤ : ٢٣٠ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ٢ ، المقنعة : ٢٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٢.
[٣] تقدّمت في ص : ٢٦٣.
[٤] تقدّمت في ص : ٢٦٠.
[٥] الخلاف ٤ : ٢٣٠.
[٦] التذكرة ١ : ٢٣٦.