مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٦ - الأول الايمان
الفصل الثاني
في أوصاف المستحقّين
وهي أمور :
الأول : الإيمان.أي الإسلام مع معرفة الأئمّة الاثني عشر ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ كما عن الانتصار والغنية والمنتهى وفي الحدائق [٢] ؛ له ، وللمستفيضة من النصوص :
كموثّقة زرارة ومحمّد : « الزكاة لأهل الولاية » [٣].
وصحيحة عليّ بن بلال : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب : « لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ أصحابك » [٤].
وصحيحة العجلي ، وفيها : « كلّ عمل عمله وهو في حالة نصبه وضلالته ثمَّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها ؛ لأنّها لأهل الولاية » [٥] ، وقريبة منها حسنة ابن أذينة [٦].
[١] الذخيرة : ٤٥٧.
[٢] الانتصار : ٨٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المنتهى ١ : ٥٢٢ ، الحدائق ١٢ : ٢٠٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٩.
[٤] التهذيب ٤ : ٥٣ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٥٤٦ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٣.