مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٣ - جواز إخراج القيمة عن النقدين والغلات
والطعام ؛ إذ ذلك لا يحتاج إلى السؤال ، بل يلغو قوله : وأرى أنّ ذلك خير لهم ، وضعفه منجبر بالعمل.
وتدلّ عليه أيضا روايات جواز احتساب الدين من الزكاة ، كصحيحة البجلي : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ولا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال « نعم » [١].
وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، إلى أن قال ، : « فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها » [٢].
ولا تنافيها رواية سعيد : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطّيخ فيقسّمه ، قال : « لا يعطيهم إلاّ الدراهم كما أمر الله تعالى » [٣] ..
لعدم دلالتها على الوجوب ، والتشبيه يمكن أن يكون لتعيين القدر ، أي يستحبّ أن يعطى من الدراهم بقدر أمر الله ؛ مع أنّ إعطاء الدراهم من مطلق الزكاة غير واجب ضرورة ، بل ولا مستحبّ ، بل لا يجب من زكاة الدراهم أيضا إجماعا.
والحقّ : الاجتراء بها في الأنعام أيضا ، وفاقا للشيخ وابن زهرة والسيّد والحلّي والفاضلين والشهيدين [٤] ، بل الأكثر كما صرّح به
[١] الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٦٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٣.
[٤] الشيخ في الخلاف ٢ : ٥٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٥١ ؛ المحقق في الشرائع ١ : ١٤٧ ، والمختصر النافع : ٥٦ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٥ ، والتحرير ١ : ٦٤ ، والمختلف : ١٨٦ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٨ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٨.