مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٤ - أقسام الغارمين وأحكامهم
فهو من الغارمين ، وله سهم عند الإمام » [١].
وحسنة زرارة : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ قال : « إن كان أبوه أورثه مالا ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [٢].
والمرويّ في تفسير عليّ : « والغارمين : قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ، ويفكّهم من مال الصدقات » [٣].
وفي قرب الإسناد : « يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّهم ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف » [٤].
فروع :
أ : الغارم إمّا يتمكّن من قضاء دينه في الحال ، أو لا.
والأول على ثلاثة أقسام : لأنّه إمّا ليس بفقير ، ولا يصير مع الأداء فقيرا أيضا.
أو ليس بفقير ، ويصير معه فقيرا ، بأن يقضي من قوت سنته أو من رأس ماله الذي من نمائه قوت السنة.
[١] تفسير العياشي ٢ : ٩٤ ـ ٧٨ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٢٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٧ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٥٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.
[٣] تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.
[٤] قرب الإسناد : ١٠٩ ـ ٣٧٤ وفيه : كلّه ، بدل : كلّهم ، الوسائل ٩ : ٢٦١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ١٠.