مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٢ - جواز الاخراج من غير عين النصاب
منها صحيحة أبي بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شيء عليه » [١].
وصحيحة زرارة : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » [٢] ، إلى غير ذلك [٣].
وأمّا عدم الاحتياج إلى قرعة أو تسوية ، فللأصل ، وصدق إخراج الشاة مثلا.
وأمّا عدم جواز مزاحمة الفقير والمصدّق فلذلك أيضا.
وأمّا ما في حسنة العجلي ـ المتضمّنة لما علّمه أمير المؤمنين عليهالسلام لمصدّقه وأمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهي إلى قدر الفريضة [٤] ـ فهو ليس بواجب إجماعا.
وذهب جماعة ـ منهم الشيخ ـ إلى استعمال القرعة عند التشاحّ [٥] ، بل قد ينقل قول بها من غير تقييد بالتشاحّ أيضا [٦]. ولا دليل لهما.
د : قالوا : الفريضة وإن تعلّقت بالعين ، إلاّ أنّه يجوز إخراجها من غير عين النصاب وإن اشتمل عليها [٧] ، بالإجماع على ما نقله جماعة [٨] ؛ وتدلّ عليه صحيحة البصري المتقدّمة [٩].
[١] تقدّمت في ص : ٢١٩.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.
[٣] الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.
[٤] راجع ص : ٢١٧.
[٥] المبسوط ١ : ١٩٥.
[٦] انظر : التذكرة ١ : ٢١٥.
[٧] انظر : المعتبر ٢ : ٥٢٢ ، التذكرة ١ : ٢٢٤ ، المسالك ١ : ٥٤.
[٨] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥١٦ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٤ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٠٢.
[٩] في ص : ٢١٧.