مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٧ - جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة من الأقارب
بعيدا ، بلا خلاف كما في الحدائق [١] ، بل بالإجماع كما في التذكرة والمدارك [٢] ؛ للإطلاقات.
وصدر موثّقة إسحاق المتقدّمة : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : « يستحقّون لها؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » [٣].
وبه وبالإجماع يخصّص قوله : « من يعول » ـ في موثّقة أبي خديجة السابقة [٤] ـ بواجبي النفقة.
ح : يجوز إعطاؤها لغير واجبي النفقة من الأقارب بلا خلاف ؛ للإطلاق [٥] ، والمستفيضة ، كموثّقة إسحاق ورواية الشحّام المتقدّمتين [٦] ، وصحيحة أحمد بن حمزة [٧] ، ورواية عليّ بن مهزيار [٨] ، بل هم أفضل من غيرهم ؛ للموثّقة المذكورة ، ورواية الأربعة : أيّ الصدقة أفضل؟ قال : « على ذي الرحم الكاشح » [٩] [١٠] ، وفي مرسلة الفقيه : « لا صدقة وذو رحم محتاج » [١١].
[١] الحدائق ١٢ : ٢١٤.
[٢] التذكرة ١ : ٢٣٥ ، المدارك ٥ : ٢٤٨.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.
[٤] في ص : ٣٠٩.
[٥] الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥.
[٦] في ص : ٣٠٩.
[٧] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٣.
[٩] الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٥.
[١٠] والكاشح : الذي يضمر لك العداوة ـ الصحاح ١ : ٣٩٩.
[١١] الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٢٥٢ أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ٤.