مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٦ - لا يجوز إعطاء الفقير أقل من فطرة رأس
المسألة الرابعة : ألحقّ عدم جواز إعطاء فقير أقلّ من فطرة رأس ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّدين والحلّي وابن حمزة والديلمي والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك [١] ، بل للمشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، وفي المختلف : أنّه قول فقهائنا [٣] ، وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه [٤].
لمرسلة الحسين المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » [٥].
وبها يقيّد إطلاق قوله : « يفرّقها أحبّ إليّ » في رواية إسحاق بن المبارك [٦] بصورة لا يوجب التفرّق إعطاء أقلّ من صاع لواحد.
خلافا للمحكيّ عن التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك واللمعتين [٧] ، وهو مذهب الجمهور ، كما صرّح به جماعة ، منهم : السيّد
[١] الصدوق في المقنع ٦٦ والهداية : ٥١ ، وحكاه عن والده في الدروس ١ : ٢٥١ ، المفيد في المقنعة : ٢٥٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٢ ، الديلمي في المراسم : ١٣٥ ، المحقق في النافع : ٦٢ ، الفاضل في التذكرة ١ : ٢٥١ ، الشهيد الأول في البيان : ٣٣٤ ، والدروس ١ : ٢٥١.
[٢] كما في المفاتيح ١ : ٢٢١ ، والحدائق ١٢ : ٣١٤ ، والرياض ١ : ٢٩٣.
[٣] المختلف : ٢٠٢.
[٤] الانتصار : ٨٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٥] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.
[٦] التهذيب ٤ : ٨٩ ـ ٢٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ١.
[٧] التهذيب ٤ : ٨٩ ، المعتبر ٢ : ٦١٦ ، التحرير ١ : ٧٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٢ ، المسالك ١ : ٦٥ ، اللمعة والروضة ٢ : ٦١.