مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٥ - الثاني العدالة
والمرويّ في العلل : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال : « يعطى المؤمن ثلاثة آلاف » ، ثمَّ قال : « أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله » [١].
دليل الأول : الإجماع المنقول المؤيّد بالشّهرة القديمة.
ووجوب تحصيل البراءة اليقينيّة.
والأخبار الناهية عن الركون إلى الظالمين وموادّتهم ومعونتهم وتقويتهم [٢].
والروايات الدالّة على اختصاصها بأهل الولاية ، بناء على خروج غير العدل منهم [٣].
ومضمرة داود الصرمي : عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟
قال : « لا » [٤].
ويردّ الأول : بعدم الحجيّة.
وتوهّم تحقّق المحقّق منه ؛ حيث إنّ المخالف من القدماء بين معتبر للإيمان ، المحتمل لاعتبار العمل فيه ، كما هو مذهب جمع من القدماء ؛ ومعتبر لاجتناب الكبائر ، المحتمل لإرادة الاجتناب عن الإصرار على الصغائر أيضا ؛ ومعتبر لعدم الفسق ، الذي هو العدالة ؛ لانتفاء الواسطة.
فاسد ؛ لأنّ احتمال اعتبار العمل غير كاف في الحكم بالإجماع ، بل يشترط عدم احتمال خلافه.
والمعتبر لاجتناب الكبائر : بين من اعتبر عدم كونه مقيما على كبيرة ،
[١] العلل : ٣٧٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٧ ح ٢.
[٢] الوسائل ١٧ : أبواب ما يكتسب به ب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤.
[٣] الوسائل ٩ : ٢٢١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٨ ، المقنعة : ٢٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٧ ح ١.