مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٣ - لا فرق بين جودة النقدين وردأتهما
البحث الثاني
في ما يتعلّق بذلك الباب من الأحكام
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كان أو محرّما ، ولا في السبائك والنقار والتبر إذا لم يقصد بها الفرار من الزكاة ؛ بإجماعنا المحقّق والمحكي [١] ، وأخبارنا المستفيضة في جميع ما ذكر [٢].
وعلى الحقّ إذا قصد الفرار أيضا.
وخالف الجمهور في الحليّ المحرّم ، فأوجبوها فيه [٣] ، وجماعة فيما إذا قصد الفرار ، ومرّ الكلام فيه.
وعن الشيخ استحباب الزكاة في المحرّم [٤] ، ولم نقف على مأخذه.
نعم ، تستحبّ زكاة الحليّ بإعارته للمؤمن إذا استعاره ؛ لرواية دلّت عليه [٥].
المسألة الثانية : لا فرق بين رديء كلّ من النقدين وجيّده ، بمعنى : أنّه يعدّ الكلّ جنسا واحدا مع تساويهما في الجنسيّة ، وإن اختلف في الرغبة والجودة ؛ لعموم ما دلّ على وجوب الزكاة في المقدار المعيّن من الذهب أو الفضّة ، فإنّه يشمل الجيّد والرديء والمختلف القيمة وغيرها.
[١] كما في المدارك ٥ : ١١٨ ، الحدائق ١٢ : ٩٦ ، الرياض ١ : ٢٧١.
[٢] الوسائل ٩ : ١٥٦ ، ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٩ ، ١١.
[٣] كما في المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٠٩ ، ٦١٤.
[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.
[٥] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٩ ، الوسائل ٩ : ١٥٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٠ ح ١.