مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٠ - نصاب الغنم
ـ إلى أن قال : ـ فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعتان بالتأنيث [١].
مع أنّ دلالة الصحيحة على تعيّن التبيع غير معلومة ؛ لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب ، والله العالم.
المقام الثالث : في نصاب الغنم وقدر فريضته.
وللغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة.
ثمَّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
ثمَّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
ثمَّ ثلاث مائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.
ثمَّ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة ، وهكذا دائما.
على الحقّ الموافق للمحكيّ عن المقنعة والشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة [٢] والفاضل في غير المنتهى والتحرير [٣] والإيضاح لولده [٤] والبيان واللمعة والذخيرة [٥] ، واختاره جدّي الفاضل نصير الدين القمّي في رسالته الزكويّة.
بل هو الأشهر ، كما في الشرائع والنافع والروضة [٦] وعن المعتبر [٧] ،
[١] الهداية : ٤٢ ، المقنع : ٥٠ ، وفيهما : تبيعان ، بالتذكير.
[٢] المقنعة : ٢٣٨ ، الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٧ ، القاضي في شرح جمل العلم : ٢٥٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٦.
[٣] كالتذكرة ١ : ٢١٠ ، والقواعد ١ : ٥٣.
[٤] الإيضاح ١ : ١٧٧.
[٥] البيان : ٢٩١ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٩ ، الأخيرة : ٤٣٥.
[٦] الشرائع ١ : ١٤٣ ، النافع : ٥٥ ، الروضة ٢ : ١٩.
[٧] المعتبر ٢ : ٥٠٣.