مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٢ - مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية
البحث الخامس
في مصرفها وكيفيّة إعطائها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : المشهور بين الأصحاب ـ كما في كلام طائفة منهم [١] ، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك [٢] ـ أنّ مصرفها مصرف الزكاة الماليّة من الأصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدّمة ؛ لآية الصدقات [٣] ، وأخبار الزكاة [٤] ، وهذه منهما بالإجماع وصريح الأخبار.
وفي المعتبر والمنتهى : أنّها لستّة أصناف بإسقاط المؤلّفة والعاملين [٥] ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب [٦].
وعن ظاهر المفيد : اختصاصها بالفقراء والمساكين [٧] ، ومال إليه طائفة من متأخّري المتأخّرين بعض الميل [٨].
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك : الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ إنسان
[١] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٠ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣١٠.
[٢] المدارك ٥ : ٣٥٣.
[٣] التوبة : ٦٠.
[٤] الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١.
[٥] المعتبر ٢ : ٦١٤ ، المنتهى ١ : ٥٤١.
[٦] الحدائق ١٢ : ٣١١.
[٧] حكاه عنه في المدارك ٥ : ٣٥٣ ، وانظر المقنعة : ٢٥٢.
[٨] انظر : الرياض ١ : ٢٩٣.