مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٣ - لو تبرعت أم الرضيع بإرضاعه
ذكره المحقّق الشيخ عليّ [١].
وهل تسقط عن العائل لو أخرجها المعال بإذنه؟
صرّح جماعة بالسقوط [٢] ، وعن الخلاف : نفي الخلاف عنه [٣] ؛ واستدلّ له بأنّه مع الإذن يكون كالمخرج.
واستشكل بأنّه عبادة ، فلا تصحّ عن غير من وجبت عليه ، إلاّ إذا كان بالوكالة في الأداء من مال الموكّل.
وهو في محلّه ، بل الظاهر عدم السقوط إلاّ أن يوكّله بقبول قدر الفطرة له ثمَّ إخراجه عنه.
ولا دلالة في رواية جميل بالسقوط ؛ لأنّ الظاهر من أمر العيال بالإخراج : إخراجهم من مال المعيل.
و : لو كان العبيد بين شركاء ، فإن كان لكلّ منهم رأس وجبت على كلّ منهم فطرة ، وكذا لو كان لواحد منهم رأس ، ولو كانت حصّة كلّ أو بعضهم أقلّ من رأس فلا فطرة عليه ، وفاقا للصدوق والمدارك والذخيرة [٤].
لرواية زرارة المصرّحة بذلك [٥] ، وللأصل أيضا ، فإنّه لم يثبت من الأخبار وجوب فطرة أقلّ من رأس على شخص.
خلافا للأكثر ، فأوجبوها مطلقا على كلّ بقدر حصّته ؛ للعمومات. وشمولها لذلك ممنوع.
هذا إذا عاله الجميع بقدر الحصّة ، وإن عاله واحد فتجب فطرته عليه.
المسألة الخامسة : لا شكّ في وجوب فطرة الرضيع ؛ للإجماع ،
[١] جامع المقاصد ٣ : ٤٥.
[٢] منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥.
[٣] الخلاف ٢ : ١٣٨.
[٤] الفقيه ٢ : ١١٩ ، المدارك ٥ : ٣٢٩ ، الذخيرة : ٤٧٤.
[٥] الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٩ : ٣٦٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٨ ح ١.