مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣ - استحباب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما
أولى [١].
وعن الحلّي : نفي الوجوب والاستحباب [٢] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٣].
لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون [٤] ، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] [٥] مطلقا [٦].
وعلى الاستحباب : الإجماعات المحكيّة ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمّد ، وموثّقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمّان [٧].
ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » [٨].
وقويّة محمّد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » [٩] ، كلّ ذلك في الأطفال.
وتدلّ عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر
[١] التهذيب ٤ : ٢٧.
[٢] السرائر ١ : ٤٤١.
[٣] كصاحب المدارك ٥ : ١٨.
[٤] راجع ص ١٢ و ١٣.
[٥] أضفناها لاقتضاء السياق.
[٦] في ص ٢٤١.
[٧] في ص ١٢ و ١٣.
[٨] الكافي ٣ : ٥٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨ ـ ٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٦ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٣.
[٩] تقدمت مصادرها في ص ١٣.