مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٦ - اعتبار الشرط طول الحول
يخصّص ما ذكر ما دلّ على اشتراطه طول الحول.
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع كما في المدارك وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى [٢].
لموثّقة زرارة ، وفيها : « وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » [٣].
وفي حسنة الفضلاء في الإبل : « وليس في العوامل شيء » [٤].
وقال في البقر : « ولا على العوامل السائمة شيء » [٥].
وفي صحيحة الفضلاء : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية » [٦].
ولا تنافيها الروايات الثلاث لإسحاق بن عمّار [٧] ؛ لعدم دلالة شيء منها على الوجوب وإن تضمّنت لفظة : « على » ؛ لأنّها داخلة على المال ولم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب ؛ مع أنّه لو دلّت عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الأخبار.
هذا ، مضافا إلى عدم حجّيتها ؛ لشذوذها ، ومخالفتها الإجماع.
ثمَّ الظاهر اتّفاقهم على اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحول ، وهو
[١] الذخيرة : ٤٣٣.
[٢] المدارك ٥ : ٧٩ ، الخلاف ٢ : ٥١ ، التذكرة ١ : ٢٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٨٦.
[٣] المتقدمة في ص ٦٦.
[٤] الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١.
[٥] تقدمت في ص ٦٦ ، بتفاوت.
[٦] التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٩ : ١٢٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥.
[٧] المتقدمة في ص ١٧.