مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٣ - لو ادعى أحد الفقر
الاحتياط في كلّ حال مطلوب.
المسألة الثالثة : من ادّعى الفقر ، إن عرف صدقه أو كذبه عومل به بما يقتضيه. وإن جهل حاله :
فإن لم يعلم له مال أولا ، فالمشهور أنّه يصدّق في دعواه [١] ، وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، وفيه عن ظاهر الفاضلين : أنّه موضع وفاق [٢] ، وفي الحدائق : أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه [٣].
واستدلّ له باتّفاق الأصحاب ظاهرا.
وبأنّه ادّعى موافقا للأصل.
وباستلزام عدمه الحرج والعسر على الفقير في كثير من الموارد ، سيّما إذا كان ممّن يستحيي من الإظهار.
وبأنّه مسلم ادّعى ممكنا ولم يظهر ما ينافيه فكان مقبولا.
وبأنّ الأصل عدالة المسلم ، فكان قوله مقبولا.
وبرواية العرزمي : « جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السّلام على الصفا فسألهما ، فقالا : إنّ الصدقة لا تحلّ إلاّ في دين موجع ، أو غرم مقطع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا؟ قال : نعم ، فأعطياه » [٤].
وبأنّه لا يخفى على متتبّع الأخبار الواردة في البيّنة واليمين [٥] أنّه لا عموم لها على وجه يشمل ما نحن فيه ، فإنّ موردها ما إذا كانت الدعوى من اثنين مدّع ومنكر ، ولا دلالة فيها على أنّ من ادّعى شيئا وليس في مقابله
[١] انظر : المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والمنتهى ١ : ٥٢٦ ، والحدائق ١٢ : ١٦٣.
[٢] المدارك ٥ : ٢٠١.
[٣] الحدائق ١٢ : ١٦٣.
[٤] الكافي ٤ : ٤٧ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٦.
[٥] الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.