مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩١ - وجوب إخراج جامع الشرائط الفطرة عن نفسه وعياله
وهذا المعنى أعمّ من العيال العرفي ؛ لأنّهم في العرف من يتكفّل مئونته ونفقته بدوام واستمرار بل مجّانا ، فلا يعدّ من ينفق عليه أيّاما من العيال ، ولا من ينفق عليه لجعالة عمل ، ولا الضيف ولو كان عندك شهرا .. ولذا يقال : علته أيّاما ، قال في الصحاح : علته شهرا ، أي كفيته معاشه [١].
ولذا عدّ الضيف في صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة ممّن يعول ، مع أنّه ليس من العيال العرفي ، بل العيال لغة غير من يعول وأخصّ منه أيضا ؛ لأنّ العيال مشتقّ من العيلة ، التي هي الحاجة والفاقة ، حيث إنّهم يوجبون احتياج الرجل وفاقته ، لا من العول الذي هو الإنفاق .. ولذا ذكر اللغويون العيال في مادّة العيلة دون العول [٢].
ولذا ترى أنّه ـ مع تفسيره عليهالسلام في الرواية المتقدّمة من يعول بمن ينفق عليه ـ سئل في صحيحة البجلي : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله [٣] ، حيث أثبت الإنفاق ونفى العيلولة ، وصرّح في آخرها : بأنّ « العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد ».
ومن هذا يظهر لك ما في كلام كثير من الفقهاء ، حيث عبّروا في المقام بالعيال [٤] ، مع أنّه لو كان الواجب فطرته العيال يشكل عليهم الأمر في كثير من الفروع التي حكموا فيها بوجوب الفطرة ، والتي حكموا فيها بعدم وجوبها ، كزوجة رجل ومملوكه ونحوهما إذا أنفق عليه غيره ، فإنّه لا يخرج بذلك عن عيال الرجل مع أنّه لا تجب فطرته.
وبالجملة : الذي تجب فطرته على الرجل هو من ينفق عليه ، سواء
[١] الصحاح ٥ : ١٧٧٧.
[٢] راجع الصحاح ٥ : ١٧٨٠ ، ومجمع البحرين ٥ : ٤٣٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥٠٩ ، الوسائل ٩ : ٣٢٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٣.
[٤] كالمحقق في المختصر النافع : ٦٠.