مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤ - حكم المال الممنوع من التصرف فيه
فيها ، نحو قوله : « فيما سقت السماء العشر » [١].
وفي صحيحة محمّد وأبي بصير : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » [٢].
ولا تنافيه أخبار سقوط الزكاة عمّا لا يقدر عليه ، لاختصاصها بما فيه الحول ، مع أنّ في بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من غير اعتبار شرط.
كقوله في صحيحة ابن سنان : « ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » [٣].
وفي رواية عمر بن يزيد : « فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » [٤].
دلّتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقا ، خرج ما يعتبر فيه الحول بالدليل ، فيبقى الباقي.
فروع :
أ : هل الممنوع من التصرّف في ماله من غير إثبات اليد عليه حكم المغصوب منه ، أم لا؟
[١] الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب زكاة الغلاة ب ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ ـ ٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٨ أبواب زكاة الغلات ب ٧ ح ١.
[٣] المتقدمة في ص ٣٤.
[٤] المتقدمة في ص ٣٥.