مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٤ - هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء؟
احتسب به من الزكاة » [١] ، ونحوها رواية إبراهيم السندي [٢].
وكذا يجوز قضاء دين الميّت من الزكاة فيما إذا كان من له الدين غير المزكّي ، فيؤدّي دينه من زكاته بلا خلاف ظاهر أيضا ، وفي الذخيرة : لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب [٣] ، وفي المدارك : اتّفاق العلماء عليه [٤].
وتدلّ عليه صحيحة البجلي ، وحسنة زرارة ، وروايتا موسى بن بكير وصبّاح بن سيابة ، المتقدّمة جميعا في بيان الصنف السادس من أصناف المستحقّين [٥].
فروع :
أ : لا يشترط في الحيّ الذي تحتسب عليه الزكاة لدينه فقره ، بل يشترط فيه ما يشرط في الغارم ، كما مرّ مع دليله.
ب : هل يشترط في الأداء عن الميّت قصور تركته عن الوفاء بالدين ، كما عن الإسكافي والشيخ في المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والروضة [٦] ، واختاره جمع من المتأخّرين [٧]؟
أو لا يشترط ، كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلّي والمحقّق والمختلف
[١] الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٣٢ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٣.
[٣] الذخيرة : ٤٦٤.
[٤] المدارك ٥ : ٢٢٧.
[٥] راجع ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
[٦] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٣ ، المبسوط ١ : ٢٥٢ ، الوسيلة : ١٣٠ ، التذكرة ١ : ٢٣٧ ، التحرير ١ : ٦٩ ، الدروس ١ : ٢٤١ ، البيان : ٣١٤ ، الروضة ٢ : ٤٨.
[٧] انظر : مجمع الفائدة ٤ : ١٦٤ ، المفاتيح ١ : ٢٠٧ ، الحدائق ١٢ : ١٩٨.