مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٢ - عدم وجوب الزكاة في ما لا يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا
غلّته ولو بيعت بلغت غلّتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ فقال : « لا ، إذا كانت تؤكل » [١].
خلافا للمحكيّ عن الشيخ في غير النهاية والحلّي والفاضل [٢] ، بل هو المشهور كما ذكره جماعة ، فقالوا : الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب هو بدوّ الصلاح [٣] ، وفسّروه : باشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل.
واستدلّ له : بأنّه إذا اشتدّ الحبّ يسمّى حنطة وشعيرا ، والبسر والرطب تمرا ، فإنّ أهل اللّغة نصّوا على أنّ البسر نوع من التمر ، والرطب نوع من التمر [٤].
وبالروايات الآتية ، الدالّة على وجوب الزكاة في العنب.
وبصحيحة سعد بن سعد : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : « إذا صرم وإذا خرص » [٥] ، فإنّ الخرص إنّما يكون في حال كون التمر بسرا أو عنبا.
وبعموم قوله عليهالسلام : « في ما سقت السماء العشر ».
ويردّ الأول : بأنّ ما ذكره وإن كان مسلّما في الحنطة والشعير ، ولكنّه في البسر والرطب والحصرم ممنوع ؛ أمّا الأخير فظاهر ، وأمّا الأولان فلعدم معلوميّة التسمية حقيقة ، ولو سمّي يكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه ؛ لصحّة السلب سيّما في البسر.
[١] التهذيب ٤ : ١٩ ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب زكاة الغلاّت ب ٨ ح ١.
[٢] الشيخ في المبسوط ١ : ٢١٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٥٣ ، الفاضل في التحرير ١ : ٦٣ ، والمختلف : ١٧٨.
[٣] منهم العلاّمة في المختلف : ١٧٨ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٧٥.
[٤] كما في المختلف : ١٧٨.
[٥] الكافي ٣ : ٥٢٣ الزكاة ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٢ ح ١.