مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٣ - الصنف الثامن ابن السبيل
الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله ، فيقطع عليهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » [١].
خلافا لمن لم يذكر الشرط ، فلم يعتبر العجز عن التصرّف في أموال بلده مطلقا ، كبعضهم [٢] ، أو لم يعتبر العجز عن الاستدانة خاصّة ، كبعض آخر [٣] ؛ لعموم الآية والخبر.
ويجاب : بمنع العموم ؛ لأنّ ابن السبيل مجاز فيما يراد به في الآية ، ومجازه غير متعيّن ، فلعلّه الذي لم يتمكّن من كفايته في السفر مطلقا ولو ببيع أو استدانة.
وكذا قوله في الخبر : « فيقطع عليهم » فإنّ في معناه إجمالا ، فلعلّه ما يتضمّن عدم التمكّن المذكور ، مع أنّ الغنيّ المتمكّن من الاعتياض والاستدانة في السفر غنيّ لغة وعرفا ، فيدخل في الأخبار المصرّحة بعدم حلّية الصدقة لغني ، ويعارض بها الخبر.
ولمن لم يعتبر الكون في السفر ، بل جعله أعمّ منه ومن المريد للسفر ، كالإسكافي [٤] ؛ لحجّة ضعيفة مخالفة للخبر المذكور المنجبر.
ثمَّ إنّ منهم من ألحق الضيف بابن السبيل [٥].
فإن أرادوا منه المسافر المحتاج النازل عليك ، فهو داخل في ابن السبيل بالمعنى المذكور.
وإن أرادوا الأعمّ من المسافر أو المحتاج ، فلا دليل عليه ، سوى ما
[١] تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.
[٢] انظر : الرياض ١ : ٢٨٣.
[٣] كما في المعتبر ٢ : ٥٧٨ ، والمدارك ٥ : ٢٣٦ ، والذخيرة : ٤٥٧.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٨٢.
[٥] كما في المعتبر ٢ : ٥٧٨ ، والبيان : ٣١٥.