مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٨ - كيفية ضبط حول الأصل والضميمة
الأصل ما زاد للأصل ما تقدّم من حوله على حول الضميمة من البين ، فتحصل الفائدة للمالك.
أو إخراج زكاة للأصل بعد تمام حوله الأول ثمَّ البناء في زكاتهما على الحول الثاني للأصل ويسقط للضميمة من حوله على [١] تمام الحول الأول للأصل.
أو بناء زكاة كلّ منهما على حوله دائما.
احتمالات أربعة.
يبطل : أولها : بأدلّة اشتراط الحول ولم يجر على الضميمة بعد ، وبظاهر الروايات الثلاث الأول من الأربع.
وثانيها : بعمومات وجوب الزكاة في النصاب المعيّن بعد حولان الحول عليه [٢] الخالية عن معارضة أدلّة العفو ، مضافة إلى ظاهر الروايات الثلاث [٣] ( الأول من الأربع ) [٤].
وثالثها : بالعمومات المذكورة أيضا ، ورواية أبي بصير [٥].
فلم يبق إلاّ الأخير ، ولا أدري له مبطلا.
وما ورد في حكم العدد المركّب من الأصل والضميمة فالمتبادر [ منه ] [٦] ما اتّحد الجميع في سائر الشرائط.
ولا يضرّ عدم ظهور مصرّح بهذا الاحتمال ؛ لعدم ثبوت إجماع في ذلك المورد.
وإن كانت الضميمة نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، فهو على قسمين :
[١] كذا ، والأنسب : إلى.
[٢] راجع ص ٨٦.
[٣] المتقدمة في ص ٨٤ ، ٨٥.
[٤] ما بين القوسين من « س ».
[٥] المتقدمة في ص ٨٥.
[٦] أضفناه لاستقامة العبارة.