مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٥ - جواز النقل مع فقد المستحق في البلد
الروايات [١]. أو يستنبط من قول الراوي : إنّي في بلاد ، إلى آخره ، وقوله : فإن لم يحضره ، إلى آخره ، حيث إنّه لو جاز النقل لما احتاج إلى السؤال.
وفيه : أنّه في كلام الراوي ، ولم يدلّ على اعتقاده بحرمة النقل حتى يفيد التقرير.
فروع :
أ : لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء على القولين ، بلا خلاف كما قيل [٢] ، بل بالإجماع كما في المنتهى والتذكرة والمختلف [٣] وغيرها [٤] ؛ للأصل ، وصدق الامتثال وإن أثم بالنقل على القول الثاني.
واحتمل في الروضة عدم الإجزاء ؛ لتعلّق النهي [٥].
وفيه : أنّه تعلّق بالإخراج دون الدفع بعده.
ب : ما مرّ من الخلاف إنّما هو مع وجود المستحق في البلد ، وأمّا مع إعوازه فيجوز إجماعا كما عن التذكرة والمنتهى [٦] ؛ للأصل ، وتوقف الدفع الواجب عليه ، وصحيحة ضريس ورواية يعقوب المتقدمتين ، وغيرهما [٧].
ولو احتمل حضور مستحق في البلد ، فهل يتعيّن عليه النقل ، أو يتخير؟
[١] الوسائل ٩ : ٢١٦ و ٢٢١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ و ٥.
[٢] الحدائق ١٢ : ٢٤١.
[٣] المنتهى ١ : ٥٢٩ ، التذكرة ١ : ٢٤٤ ، المختلف ٢ : ١٩٠.
[٤] المدارك ٥ : ٢٦٩.
[٥] الروضة ٢ : ٤٠.
[٦] التذكرة ١ : ٢٤٤ ، المنتهى ١ : ٥٢٩.
[٧] الوسائل ٩ : ٢٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧.