مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤١ - نصاب الذهب
الفصل الثاني
في زكاة النقدين
وفيه بحثان :
البحث الأول
في شرائطها
وهي أمور :
الشرط الأول : النصاب ، بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولكلّ منهما نصابان :
أمّا الأول للذهب : فعشرون دينارا ، فليس في ما نقص عنها شيء إجماعا فتوى ونصّا ، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع العشر نصف دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل بالإجماع كما عن الغنية والخلاف والتذكرة والسرائر [١] ، بل في الأخير إجماع المسلمين.
للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كموثّقة عليّ بن عقبة والعدّة [١٢] : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، الخلاف ٢ : ٨٣ ، التذكرة ١ : ٢١٦ ، السرائر ١ : ٤٤٧.
[٢] المراد من العدّة : عدة من أصحابنا.