مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٦ - هل يجوز الابدال بعد العزل أم لا؟
ويدلّ إطلاق غير الأخيرة ـ بل ظاهر صدر الموثّقة الثانية ـ على جواز العزل وصحّته مع وجود المستحقّ أيضا كما هو الأظهر ، وفاقا للفاضلين والدروس ؛ لما ذكر [١].
وخلافا للمحكيّ عن الشهيد الثاني ، فمنعه حينئذ [٢] ؛ لأنّ الزكاة كالدين ، وهو لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو من في حكمه.
وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.
ودعوى تبادر صورة فقد المستحقّ من النصوص ممنوعة ، بل خلافها من بعضها ظاهر ، كما مرّ.
فروع :
أ : إذا جاز العزل ، فإذا عزل يكون المعزول أمانة في يده ، وحكم ضمانه مع التلف بتفريط أو بدونه يأتي في المسألة الآتية.
ب : هل يجوز للمالك إبدالها بغيرها بعد العزل ، أم لا؟
المحكيّ عن الشهيد : الثاني [٣].
وظاهر بعض المتأخّرين : الأول [٤]. وهو الأظهر.
لا لقوله في حسنة بريد بن معاوية الواردة في آداب الساعي : « اصدع المال صدعين » إلى أن قال : « حتى يبقى وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حقّ الله منه وإن استقالك فأقله » ([٥]) كما استدلّ به للتبديل.
[١] المحقق في المعتبر ٢ : ٥٨٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٦٦ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٧.
[٢] المسالك ١ : ٦٢ ، الروضة ٢ : ٤٠.
[٣] حكاه عنه في المسالك ١ : ٦٢.
[٤] كصاحب المدارك ٥ : ٢٧٥.
[٥] راجع ص : ٢١٧.