مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٤ - آخر وقتها
وعن الثاني : أنّه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوّز فيه ، فيحتمل أن يكون في غير ما ذكر ، بأن يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة ، أي إلى متى هي ، أو عن الأفضل ، وغير ذلك.
المسألة الثانية : اختلفوا في آخر وقتها ، فذهب السيّد والشيخان والصدوقان والديلمي والحلبي والشرائع والنافع إلى أنّه صلاة العيد [١] ، ونسبه جماعة إلى الأكثر [٢] ، وفي التذكرة إلى علمائنا [٣] ، وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع [٤] ، وادّعى عليه الإجماع في الغنية [٥].
وعن الإسكافي : امتداده إلى الزوال [٦] ، واستقربه في المختلف [٧]. وهو ظاهر الإرشاد حيث جعل وقتها وقت صلاة العيد [٨] ، واختاره في البيان والدروس [٩].
وظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها [١٠] ، وجواز التأخير عن الصلاة ، وإن ادّعى أولا قول علمائنا أجمع بعدم جوازه.
[١] السيد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٨٠ ، الطوسي في النهاية : ١٩١ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الصدوق في المقنع : ٦٧ ، ونقله عن الصدوقين في المختلف : ٢٠٠ ، الديلمي في المراسم : ١٣٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، الشرائع ١ : ١٧٥ ، النافع : ٦٢.
[٢] منهم صاحب المدارك ٥ : ٣٤٧ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٧٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٠١.
[٣] التذكرة ١ : ٢٥٠.
[٤] المنتهى ١ : ٥٤١.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٢٠٠.
[٧] المختلف : ٢٠٠.
[٨] الإرشاد ١ : ٢٩١.
[٩] البيان : ٣٣٣ ، الدروس ١ : ٢٥٠.
[١٠] المنتهى ١ : ٥٤١.