مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٩ - هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟
وأمّا اشتراط ذلك طول الحول فلا.
فروع :
أ : هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول ، كما في الماليّة؟
أم لا يشترط ذلك ، فتثبت الزكاة وإن تبدّلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟
الأول : محكيّ عن الصدوق والمفيد والمحقّق [١] ، واختاره في المدارك والذخيرة [٢] ، وبعض من تأخّر عنهما [٣].
وهو الحقّ ؛ لأنّ المستفاد من حسنة محمّد وروايته [٤] المتضمّنتين لاشتراط الحول : اشتراط حولانه على شخص المال ؛ لأنّه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث ، ويرجع إليه الضمير ، وسقوط الزكاة بدون ذلك ، ومع التبدّل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تكون فيه الزكاة إذا لم يحل عليه الحول.
ويدلّ عليه أيضا الأصل ، وتؤكّده ظواهر النصوص ، سيما مثل : حسنة محمّد ورواية أبي الربيع ، المتضمّنتين للإمساك والحبس [٥] ، وصحيحة ابن عبد الخالق وموثّقة سماعة ، المشتملتين على التربّص والمكث [٦] ، وصحيحة
[١] الصدوق في الفقيه ٢ : ١١ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٤٧ ، والشرائع ١ : ١٥٨.
[٢] المدارك ٥ : ١٧١ ، الذخيرة : ٤٤٩.
[٣] كصاحب الحدائق ١٢ : ١٤٧ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧٥.
[٤] المتقدّمتين في ص : ٢٤٦.
[٥] تقدمتا في ص : ٢٤٤.
[٦] تقدمتا في ص ٢٤٨ ، ٢٤٩.