مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤١ - استحبابها في مال التجارة
رجحانها [١] ، والله أعلم.
ومنها : مال التجارة ، ورجحان الزكاة فيه هو المعروف بين الأمّة ، بل لا خلاف فيه عندنا ، كما عن المنتهى [٢] ؛ فهو عليه الدليل لأجل التسامح ، مضافا الى الأخبار الغير العديدة ، الآتية إليها الإشارة.
وإنّما هو على الاستحباب ، على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والغنية الإجماع عليه [٣] ؛ للأصل ، والمستفيضة الناصّة على حصر الوجوب في الأجناس التسعة ، وخصوص صحيحة زرارة الواردة في مخاصمة أبي ذر وعثمان [٤] ، وموثّقة عبيد وابن بكير وجماعة من أصحابنا [٥] ، وصحيحة سليمان بن خالد [٦] ، وصحيحة زرارة [٧] ، وموثّقة إسحاق بن عمّار [٨] ، بل في الأوليين إشعار بأنّ الحكم بعدم الوجوب حقّ مخفيّ ، وأنّ عمل الناس على الوجوب.
خلافا للمحكيّ عن ظاهر الصدوقين ، فأوجباها [٩] ، وعن العماني
[١] الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١.
[٢] المنتهى ١ : ٥٠٧.
[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤ ، الانتصار : ٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٤] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٩ : ٧٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٥.
[٦] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩١ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٢.
[٧] التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٣.
[٨] التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٤.
[٩] الصدوق في الفقيه ٢ : ١١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٩.