مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٠ - نصاب مال التجارة
الكرخي ، المشتملة على المنع من البيع [١] ، وغيرها.
والثاني : منقول عن الفاضل وولده [٢] ، وجمع ممّن تأخّر عنهما [٣] ، وعن التذكرة والإيضاح : الإجماع عليه [٤] ؛ له ، ولإطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل [ به ] [٥] في رواية موسى بن بكر ، وصحيحتي البجلي ومحمّد بن الفضيل ، المتقدّمة [٦].
ورواية عمر بن أبي شعبة : عن مال اليتيم ، قال : « لا زكاة عليه ، إلاّ أن يعمل به » [٧].
والإجماع ممنوع ، والإطلاق بما مرّ مدفوع.
ب : قد عرفت أنّ النصاب هنا نصاب النقدين ، يعني : إذا بلغت قيمة المال هذا الحدّ وجبت الزكاة فيه.
فقيل : إنّه يكفي بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الآخر ، ذكره في الشرائع والإرشاد [٨] ؛ لصدق بلوغ النصاب معه.
وقيل : هذا إذا كان رأس المال ، أي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا ، وإلاّ فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به ، ذكره الشهيدان في الدروس والمسالك [٩] وابن فهد في موجزه والمحقّق الثاني [١٠] وجدّي
[١] الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٥.
[٢] الفاضل في المنتهى ١ : ٥٠٧ ، والتحرير ١ : ٦٥ ، وولده في الإيضاح ١ : ١٨٧.
[٣] كالشهيد الأوّل في البيان : ٣٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨.
[٤] التذكرة ١ : ٢٢٩ ، الإيضاح ١ : ١٨٧.
[٥] أضفناه لاستقامة المعنى.
[٦] في ص : ٢٤٣ ، ٢٤٤.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٤ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ١٠.
[٨] الشرائع ١ : ١٥٩ ، الإرشاد ١ : ٢٨٥.
[٩] الدروس ١ : ٢٣٩ ، المسالك ١ : ٥٨.
[١٠] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٦.