مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٣ - بيان المراد من مال التجارة
بالمعاوضة المحضة ، فيخرج الصداق عوض الخلع ، والصلح عن عوض الجنايات.
فلا زكاة في ما يملك بغير عقد ، كالإرث والاحتطاب وغيره ، وحيازة المباحات وإن قصد به الاكتساب.
أو بعقد غير معاوضة ، كالهبة.
أو بعقد معاوضة لا بقصد الاكتساب بل مع الذهول.
أو بقصد القنية [١] أو الصدقة أو نحوها.
أو بقصد الاكتساب لا عند التملّك ، بل طرأ ذلك القصد بعد التملّك.
ويدلّ على اشتراط جميع هذه الشروط ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق في أكثرها ، وقد حكي في المعتبر والمنتهى على اشتراط نيّة الاكتساب عند التملّك [٢] ، وفي المدارك والذخيرة : نفي الخلاف عن اشتراط نيّة ـ الاكتساب [٣] ـ الأصل السالم عن المعارض ؛ لاختصاص أدلّة ثبوت الزكاة هنا بما يتضمّن رأس المال أو ما يتّجر به أو ما عمل فيه ، ولا يصدق شيء من هذه الأمور بدون تحقّق التجارة في المال ، ولا تتحقّق هي ما لم تتحقّق فيه معاوضة بقصد التجارة.
وإلى ذلك يشير قول صاحب الذخيرة ، حيث استدلّ على اشتراط عقد المعاوضة باختصاص الأدلّة بذلك وعدم شمولها لغيره [٤].
بل يدلّ على الجميع أيضا مفهوم قوله في رواية موسى بن بكر : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه الزكاة » [٥] ، فإنّ الاتّجار لا يتحقّق بدون جميع
[١] إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة ـ الصحاح ٦ : ٢٤٦٧.
[٢] المعتبر ٢ : ٥٤٨ ، المنتهى ١ : ٥٠٨.
[٣] المدارك ٥ : ١٦٥ ، الذخيرة : ٤٤٩.
[٤] الذخيرة : ٤٤٩.
[٥] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب