مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - كيفية تحقق العلف
والشهيد الثاني في الروضة [١] ، وإليه ذهب المحقّق الثاني [٢] ؛ لعدم النصّ ووجوب الرجوع إلى العرف المحكّم في مثله.
خلافا للشيخ في الخلاف ، فجعل الحكم للأغلب [٣] ، ولازمه عدم الانقطاع بالعلف خمسة أشهر ونصف.
وللشرائع ، فحكم بالانقطاع به ولو في يوم [٤] ، وهو مختار القواعد والإرشاد [٥] وبعض آخر [٦].
وأكثر هؤلاء صرّحوا بعدم الانقطاع باللحظة ، وقد يشمل إطلاق كلام البعض اللحظة أيضا ، ويأتي تحقيق المقام في ذكر العوامل.
المسألة الثانية : قالوا : يتحقّق العلف بإطعامها العلف المملوك مطلقا ولو بالرعي ، كما لو زرع لها قصيلا [٧] وأرسلها إليه لترعاه ، أو اشترى لها مرعى وأرسلها إليه.
وحاصل الضابط على هذا : اشتراط السوم بأن لا يكون العلف مملوكا ، وانقطاعه بالعلف بالمملوك مطلقا.
أقول : نظرهم في التعميم إن كان إلى أنّ اعتبار السوم لجبر ضرر مئونة العلف في المعلوفة كما قيل [٨] ، ففيه : أنّه علّة مستنبطة مردودة ؛ وإن كان إلى أنّه مقتضى معنى السوم ذلك ، ففيه إشكال كما صرّح به بعض أفاضل
[١] الروضة ٢ : ٢٢.
[٢] جامع المقاصد ٣ : ١١.
[٣] الخلاف ٢ : ٥٣.
[٤] الشرائع ١ : ١٤٤.
[٥] القواعد ١ : ٥٢ ، الإرشاد ١ : ٢٨٠.
[٦] كالتبصرة : ٤٤.
[٧] القصيل : الذي تعلف به الدواب. لسان العرب ١١ : ٥٥٨.
[٨] كما في التذكرة ١ : ٢٠٥ ، والمسالك ١ : ٥٢.