مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٣ - هل تعد الأكولة وفحل الضراب أم لا؟
للصدقة ، ولاشتمالها على الربيّ وشاة اللبن المعدّان اتّفاقا.
ولقرينة موثّقة سماعة : « لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا كبش الفحل » [١].
مع أنّ الرواية مع صحّتها غير صالحة للحجّية ؛ لمخالفة الشهرة.
ويردّ الأول : بكونه خلاف الظاهر جدّا.
والثاني : بأنّ مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه ، مع أنّ الاتفاق المدّعى غير ثابت ، بل نفى بعض متأخّري المتأخّرين البعد عن عدم عدّ سائر الأجزاء أيضا [٢].
والثالث : بعدم صلاحيّته للقرينة ؛ لعدم التنافي بين عدم الأخذ وعدم العدّ.
والرابع : بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجّية ، كيف؟! واقتصر بعضهم في نقل القول بعدّ الأكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد وابن فهد في المحرّر والموجز ، وقال : ونقل في الدروس قولا بالعدّ أيضا [٣] ، وبعدّ الفحل عن الحلّي والمختلف [٤].
والأولى ردّ الصحيحة بالإجمال :
أمّا في الأكيلة ؛ فلأنّها مفسّرة بالسمينة المعدّة للأكل في كلام بعض الفقهاء [٥] ، وفسّرها بها في النهاية الأثيريّة أيضا ، وفيها : وقيل : هي الخصيّ
[١] الكافي ٣ : ٥٣٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٢.
[٢] كصاحب الحدائق ١٢ : ٧٠.
[٣] الدروس ١ : ٢٣٥.
[٤] الحلّي في السرائر ١ : ٤٣٧ ، المختلف : ١٧٧.
[٥] كما في الذخيرة : ٤٣٧ ، والرياض ١ : ٢٦٨.