مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٤ - جواز إخراج القيمة بدل الجنس
والمرويّ في المقنعة مرسلا : عن القيمة مع وجود النوع ، قال : « لا بأس » [١].
ثمَّ إنّه لا فرق في جواز إخراج القيمة بين إمكان إخراج عين الأجناس وعدمه ، على الأظهر الموافق لصريح جماعة [٢] ؛ للإطلاقات ، وخصوص رواية المقنعة.
وظاهر الشيخ في النهاية والديلمي وابن حمزة الاقتصار على عدم الإمكان [٣]. وهو محجوج بما مرّ.
ولا في القيمة بين النقدين وغيرهما من الأجناس ، وفاقا لصريح المبسوط والمختلف [٤] ، بل الأكثر ، كما تنادي به تصريحاتهم بجواز إخراج ما عدا الأجناس المخصوصة بالقيمة ؛ لصحيحة عمر بن يزيد الثانية .. ونفي دلالتها ـ كما في الحدائق [٥] ـ غير جيّد ؛ إذ قيام الأجر مقام الكسر لا يكون إلاّ بالقيمة.
خلافا للمحكيّ عن ظاهر الحلّي والأردبيلي [٦] ويميل إليه كلام بعض المتأخّرين ، فخصّوا بالنقدين أو خصوص الفضّة [٧] ؛ لأنّ النقدين هو المتبادر من القيمة ، ولا أقلّ من احتمال الخصوصيّة ، فلا تحصل بغيره البراءة ؛ وللتقييد في سائر الأخبار ، الموجب لتقييد المطلق إن كان.
ويجاب : بعدم دلالة شيء من الأخبار على لزوم الانحصار ، غايتها
[١] المقنعة : ٢٥١.
[٢] منهم الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٨ ، وصاحبي الحدائق ١٢ : ٢٨٨ ، والرياض ١ : ٢٩١.
[٣] النهاية : ١٩١ ، المراسم : ١٣٥ ، الوسيلة : ١٣١.
[٤] المبسوط ١ : ٢٤١ ، المختلف : ١٩٨.
[٥] الحدائق ١٢ : ٢٩٠.
[٦] السرائر ١ : ٤٦٨ ، مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٥٩.
[٧] كصاحب الرياض ١ : ٢٩١.