مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٧ - وجوب فطرة الضيف على المضيف
وبالليلتين الأخيرتين ، كالحلّي والمختلف [١].
وبالليلة الأخيرة ، كالمنتهى والتذكرة والتحرير [٢].
وبآخر جزء من الشهر ، بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، كما عن المعتبر وفي الروضة [٣].
وبمسمّى الإفطار عنده في الشهر ، كالوسيلة [٤].
ومن اعتبر صدق العيلولة عرفا ، كبعض المتأخرين [٥].
وكذا اختلفوا في اشتراط إفطار الضيف عند المضيف وعدمه : فعن الشيخ والحلي وابن حمزة والدروس : الأول [٦].
وعن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين والمسالك : الثاني [٧].
ولا يخفى أنّ منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف في مصداق الضيف ، أو في صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر ، كما هو مورد السؤال ، أو ملاحظة العيلولة العرفية أيضا ، كما ورد في الجواب.
والحقّ : أنّ الكلّ بمعزل عن التحقيق ؛ لأنّ لفظة الضيف والكون عند المضيف وقع في كلام السائل ، والإمام لم يكتف في الجواب بصدق العنوانين ، بل علّقه على كونه ممّن يعوله ، الذي هو أيضا مناط مستقلّ في الوجوب ، فهو المناط من غير اعتبار صدق أحد العنوانين ولا عنوان العيلولة العرفيّة ، بل اللازم في الضيف أيضا كونه ممّن يعوله ، وقد مرّ تفصيل ما
[١] السرائر ١ : ٤٦٦ ، المختلف : ١٩٦.
[٢] المنتهى ١ : ٥٣٦ ، التذكرة ١ : ٢٤٩ ، التحرير ١ : ٧١.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٨٧ ، الروضة ٢ : ٥٨.
[٤] الوسيلة : ١٣١.
[٥] منهم السبزواري في الذخيرة : ٤٧٢.
[٦] النهاية : ١٨٩ ، السرائر ١ : ٤٦٦ ، الوسيلة : ١٣١ ، الدروس ١ : ٢٥٠.
[٧] المسالك ١ : ٦٤.