مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٥ - أقل الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل والغنم
المسألة الثانية : لا يزيد من الفريضة شيء لما بين النصابين في جميع الأنعام الثلاثة ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل بالإجماع.
ويصرّح به قوله عليهالسلام في صحيحة الفضلاء في زكاة الإبل : « وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء » [١] ، ونحوه فيها في زكاة البقر [٢].
وفيها أيضا في زكاة الغنم : « وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء » [٣].
المسألة الثالثة : المشهور بين الأصحاب ـ على ما صرّح به جماعة [٤] ـ : أنّ الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والإبل يجب أن يكون أقلّه جذعا ـ بالفتحتين ـ من الضأن وثنيا من المعز ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه يعرف [٥] ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه [٦].
ونقل في الشرائع قولا بكفاية ما يسمّى شاة [٧] ، واختاره في المدارك والحدائق [٨] ، ونسبه في الأخير إلى جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين.
وهو الأصحّ ؛ لإطلاق الأخبار المتقدّمة في نصب الغنم والإبل الخالي عن المقيّد.
[١] الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.
[٢] كما في الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.
[٤] منهم المحقق في المعتبر ١ : ٤٨٢ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨٢ ، وصاحب الذخيرة : ٤٣٦.
[٥] كما في الرياض ١ : ٢٦٧.
[٦] الخلاف ٢ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
[٧] الشرائع ١ : ١٤٧.
[٨] المدارك ٥ : ٩٣ ، الحدائق ١٢ : ٦٦.