مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - حكم معاوضة الجنس الزكوي بغيره أثناء الحول
الحول فليس عليه الزكاة قبل تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما لم يحلّ عليه الحول فليس فيه شيء. ولا بعد تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما نقص عن النصاب ليس فيه شيء.
ولو كان ناقصا أولا وبلغ النصاب في أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول ؛ إذ بعضه لم يحلّ عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه الحول لا زكاة فيه ، ولا على القدر الناقص الذي حال عليه الحول ؛ لمثل قوله : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء » [١] وقوله : « ليس في ما دون الأربعين شاة شيء » [٢] ، إلى غير ذلك.
وتدلّ عليه أيضا حسنة رفاعة ، وفيها : « إذا اجتمع مائتا درهم ، فحال عليها الحول ، فإنّ عليها الزكاة » [٣].
وأمّا اشتراط سائر الشرائط من السوم ونحوه طول الحول فسيأتي في طيّ ذكر الشرائط إن شاء الله.
المسألة الرابعة : لو عاوض الجنس الزكوي في أثناء الحول بغيره سقطت الزكاة مطلقا ، سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة ، أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقا.
بلا خلاف معتبر إذا لم تكن المعاوضة بقصد الفرار ، سواء كان العوض مستجمعا لجميع الشرائط غير الحول ـ كمعاوضة السائمة بالسائمة ـ أو لا.
للأصل ، وقوله عليهالسلام في المستفيضة : كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه » [٤] ، فإنّ العوض لم يحلّ عليه الحول عنده
[١] الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١.
[٢] الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢ ح ٢.
[٤] راجع ص ٦٦.