مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٨ - تحديد الحول
أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والإيضاح الإجماع عليه [١] ، وفي الذخيرة : لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب [٢] ، وفي الحدائق : والظاهر أنّه لا خلاف فيه [٣].
واستدلّ له ـ مع الإجماع المنقول ـ بقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة » إلى أن قال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » ، واختصاصها بالنقد غير ضائر ، لعدم الفاصل.
والمستفاد من تحديدهم والمتبادر من الصحيحة : أنّ الحول الذي اعتبره الشارع في وجوب الزكاة هو حولان اثني عشر هلالا ، وبعبارة أخرى : هو دخول الثاني عشر.
ومقتضى ذلك أنّه بدخول الثاني عشر مستجمعا للشرائط تجب الزكاة ، ولا يضرّ اختلال بعض الشروط بعده ، ولا يجوز التأخير على القول بالفوريّة ، ولو أخّر كان ضامنا ، إلى غير ذلك من آثار الوجوب.
وهذا هو معنى الوجوب المستقرّ ، الذي ذكروه.
ومنهم من قال : إنّ الوجوب بذلك المعنى إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، والمتحقّق بدخوله إنّما هو الوجوب المتزلزل ـ وهو الذي اختاره في المسالك [٤] ـ لأنّ الثابت من الإجماع ليس إلاّ تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر ، وهو أعمّ من المستقرّ وإن كان ظاهرا فيه. ومقتضى المعنى الحقيقي للحول المصرّح به في الروايات عدم تحقّق الوجوب المستقرّ إلاّ بتمام الثاني عشر.
[١] المعتبر ٢ : ٥٠٧ ، والمنتهى ١ : ٤٨٧ ، والتذكرة ١ : ٢٠٥ ، والإيضاح ١ : ١٧٢.
[٢] الذخيرة : ٤٢٨.
[٣] الحدائق ١٢ : ٧٣.
[٤] المسالك ١ : ٥٣.