مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٩ - عدم جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها
نعم ، الظاهر التقييد بعدم الأداء إلى الإهمال والدخول في عنوان المتهاون بالأمر الواجب ، كما صرّح به بعضهم [١] ، ولعلّه يحصل بالتأخير أزيد من ستّة أشهر ، بل أربعة بل ثلاثة من غير عذر ، وقد تختلف الحالات والأوقات والأشخاص ، وذلك هو وجه اختلاف الأخبار.
د : هل جواز التأخير مطلق ، أو مقيّد بانتظار راجح ، كالتعميم ، أو الأفضل ، أو الأحوج ، أو معتاد الطلب؟
الظاهر : الأول ، ولكن لا يبعد دخوله بالتأخير مدّة مع عدم وجه رجحان أصلا في المتهاون.
هـ : ما مرّ إنّما كان الكلام في الإثم وعدمه ، وأمّا الضمان مع التلف وعدمه فقد مرّ بيانه ، وحاصله الضمان بتأخير الدفع مع وجود المستحقّ والتمكّن من الأداء ، وعدمه بدونه.
المسألة الثانية : لا يجوز تقديم الزكاة قبل الوجوب ، ولا يجزئ عن الواجب ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّد والحلّي والحلبي والإسكافي والفاضلين والشهيدين [٢] ، وعامّة المتأخّرين [٣] ، بل القدماء عدا شاذّ يأتي ، وفي الخلاف الإجماع عليه [٤].
لأنّ الصحّة موافقة الفعل لما تحقّق الأمر به ، ولم يتحقّق أمر قبل
[١] كما في البيان : ٣٢٤.
[٢] الصدوق في المقنع : ٥١ ، حكاه عن والده في المختلف : ١٨٨ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٠ ، الطوسي في النهاية : ١٨٣ ، والمبسوط ١ : ٢٢٧ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٥٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٨ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٥٤ ، والشرائع ١ : ١٦٧ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٣٨ ، والمختلف : ١٨٨.
[٣] كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٠٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٣١٦.
[٤] الخلاف ٢ : ٤٣.