مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٠ - عدم جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها
وقت الوجوب ، وتحقّقه بعده لا يفيد في حصول الصحّة.
ولأنّه لو صحّ لزم إمّا عدم وجوب الزكاة بعد حصول الشرائط ، أو وجوبها ثانيا ، والكلّ باطل.
أمّا الملازمة ، فلأنّ الإيجاب ليس إلاّ طلب الفعل ، والطلب لا يكون إلاّ مع عدم حصول المطلوب ، فمع صحّة ما قدّمه إن لم يطلب الزكاة بعد حول الحول مثلا لزم الأول ، وإن طلب يلزم الثاني.
وأمّا بطلان اللازمين ، فلمنافاة أوله للأخبار المصرّحة بالوجوب بعد حولان الحول ، والتقييد بصورة عدم التقديم تقييد بلا دليل ، ومنافاة ثانية للإجماع وإجزاء الأول.
ولأنّه لو صحّ لزم عدم وجوب امتثال الأمر ؛ لأنّ الامتثال لا يكون إلاّ بالإتيان بالمأمور به بعد الأمر.
ولأنّ أداء الزكاة عبادة محتاجة إلى التوقيف ، ولم يثبت في محلّ البحث ؛ للرضويّ المتقدّم في المسألة السابقة [١] ، المنجبر ضعفه بالعمل.
ولحسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة » [٢] الحديث.
وحسنة زرارة : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟! » [٣].
والسؤال والجواب فيهما وإن احتمل أن يكون عن الوجوب أو الرجحان ونفيهما ، إلاّ أنّه يتعيّن الجواز ونفيه بقرينة المقابلة للصلاة في الجواب.
[١] في ص : ٣٦٤.
[٢] تقدّمت في ص : ٣٦٣.
[٣] الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١١ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ـ ٩٣ الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٣.