مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٧ - وجوب نصف العشر في ما يسقى بالآلة والعشر في غيره
« فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّا » [١] ، ونحوها صحيحتهما الأخرى [٢].
وصحيحة زرارة ، وفيها : « وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا » [٣].
وفي صحيحة الحلبي : « في ما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو يسقى بالقرب فنصف العشر » [٤].
وفي حديث آخر : « وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالقرب فنصف العشر » [٥].
ومرسلة ابن بكير : « فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعا ، وذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والزكاة فيها العشر في ما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر في ما سقي بالقرب والنواضح » [٦].
[١] التهذيب ٤ : ١٩ ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٨.
[٢] التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٤٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٥.
[٣] التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٥١٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٢.
[٥] التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٧.
[٦] التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤١ ، الوسائل ٩ : ١٧٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١٢.