مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٤ - الشرط الثاني نحوها في الملك
قلّ ، بلا خلاف نصا وفتوى ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [١].
ويدلّ عليه ـ مع الإجماع المحقّق ـ الأصل ، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة [٢] وغيرها [٣].
الشرط الثاني : أن يملكها قبل بلوغها حدّا تجب عليها الزكاة ـ أي قبل صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ باقيا إلى وقت تعلّق الوجوب ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا [٤].
فلو ملكها قبله كذلك تجب عليه الزكاة ، يعني : تخرج من ماله وإن نقلها بعده.
ولو ملكها بعده لا تجب عليه ، أي لا تخرج من ماله.
أمّا الأول ـ وهو وجوب الزكاة لو ملكها قبل تعلّق الوجوب باقيا إلى وقته ـ فلجميع عمومات تعلّق الزكاة بالأجناس الأربعة [٥] وإطلاقاتها ، فأول وقت يصدق عليها الاسم ـ وهي في ملكه ـ تتعلّق بها الزكاة ، ويشترك فيها الفقراء ؛ للعمومات والإطلاقات.
وأمّا الثاني ـ وهو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلّق الوجوب ـ فلعدم تعلّق زكاتين بمال واحد في عام واحد ، وذلك قد تعلّقت به الزكاة في بدو زمان تعلّق الوجوب قبل الانتقال إلى الثاني ، فالمنتقل إليه لا تجب فيه زكاة.
نعم ، لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد ولم يعلم
[١] المنتهى ١ : ٤٩٨.
[٢] في ص : ١٦٢.
[٣] الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١.
[٤] انظر : المعتبر ٢ : ٥٣٨ ، والمنتهى ١ : ٤٩٧.
[٥] الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١.