مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٤ - استثناء السخال من اشتراط السوم طول الحول
قطعا.
فيكون مقتضى مفهوم الغاية : وجوب الزكاة في الأولاد الحوليّة الغير السائمة تمام الحول البتّة.
ومقتضى مفهوم الحصر في الصحيحة : عدم وجوب الزكاة في غير السائمة عامها ، سواء كانت من الأولاد الحوليّة أو غيرها ، فيجب تخصيص المفهوم الأخير.
بل وكذلك الحكم لو قلنا بعموم المفهوم الأول أيضا ، كما قد يتوهّم من جهة شمول : ما مضى حول من يوم نتاجه ، لما مضى أكثر من حول أيضا ؛ إذ التعارض حينئذ يكون بالعموم من وجه ، فلو رجّحنا الأول بقوّة الدلالة والأكثريّة ، وإلاّ فيرجع إلى عمومات وجوب الزكاة في الأنعام [١].
وتدلّ على المطلوب أيضا حسنة ابن أبي عمير : « كان عليّ عليهالسلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة » [٢].
ورواية زرارة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول » [٣].
والأخرى : « لا يزكّي من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول » [٤] إلى غير ذلك.
ولا ينافي ما ذكرنا موثّقة إسحاق بن عمّار : السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال : « إذا أجذع » [٥] ؛ لأنّ معنى أجذع ـ على ما في الوافي ـ تمّت
[١] الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٢.
[٣] تقدمت في ص ٦٦.
[٤] تقدمت في ص ٦٦.
[٥] الكافي ٣ : ٥٣٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٣.