مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٣ - هل تجب الزكاة في الدين؟
« لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء ، لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده زكّاه » الحديث [١].
ويظهر من قوله : « لا يزكّى المال من وجهين .. » دلالة رواية الحسن ابن عطيّة أيضا : إنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها زكاة؟ فقال : « لا تقضي ولا تزكّي؟! زكّ » [٢].
ويدلّ عليه أيضا التعليل المذكور في صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة [٣] ، وما دلّ على اشتراط الملكيّة ، فإنّ الدين غير مملوك للمدين فعلا إلاّ بعد قبضه له.
ويصرّح به المرويّ في قرب الإسناد المنجبر ضعفه ـ لو كان ـ بدعوى الشهرة : عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه ، هل على صاحبه زكاة؟ قال : « لا ، حتى يقبضه وبحول عليه الحول » [٤].
ودليل القول الثاني : موثّقة زرارة ، وروايتا عمر بن يزيد وعبد العزيز المتقدّمة جميعا [٥].
والرضويّ : « وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلاّ أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلاّ أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته » [٦].
[١] تقدمت في ص ٤٨.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٦.
[٣] راجع ص ٤٩.
[٤] قرب الإسناد : ٢٢٨ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ١٥.
[٥] في ص ٣٤ ، ٣٥.
[٦] فقه الرضا (ع) : ١٩٨ بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١.