مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٩ - لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار
قال : « ليس على الحليّ زكاة » [١].
وحسنة ابن يقطين ، وفيه : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » [٢].
والمرويّ في العلل والمحاسن : « لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة » [٣].
وتدلّ عليه أيضا عمومات نفي الزكاة عن الحليّ والسبائك [٤].
وصحيحة ابن يقطين : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : « تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك » [٥].
خلافا للمحكيّ عن المقنع والفقيه ورسالة والده والانتصار والمسائل المصريّة الثالثة والجمل والاقتصاد والخلاف والمبسوط وموضع من التهذيب والوسيلة والغنية والإشارة [٦] ، فأوجبوا الزكاة في سبك الذهب والفضّة بقصد الفرار ، وزاد في الانتصار والخلاف والمبسوط : إذا ناول
[١] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٢٣ ، علل الشرائع : ٣٧٠ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٢.
[٣] علل الشرائع : ٣٧٠ ـ ٣ ، المحاسن : ٣١٩ ـ ٥٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٢ ، ٣.
[٤] الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ وص ١٥٦ ب ٩.
[٥] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٧ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٤.
[٦] المقنع : ٥١ ، والفقيه ٢ : ٩ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٣ ، الانتصار : ٨٣ ، وحكاه عن المسائل المصرية في المختلف : ١٧٣ ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٥ ، الاقتصاد : ٢٧٨ ، والخلاف ٢ : ٧٧ ، والمبسوط ١ : ٢١٠ ، والتهذيب ٤ : ٩ ، الوسيلة : ١٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، والإشارة : ١٠٩.