مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨١ - لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار
فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة » [١].
والجواب عنها ـ مع ضعف الأخير ، وأخصّية الأولين والأخير عن مطلوب بعضهم ؛ لاختصاصها بالسبائك وتحقّق القول بالفصل ـ : أنّ الأخبار المتقدّمة قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذه ، فهي محمولة على الاستحباب ، كما قاله أكثر الأصحاب [٢].
مع أنّ الاولى غير دالّة على الوجوب أصلا ؛ إذ قوله : « فيه الزكاة » أعمّ من الوجوب والاستحباب.
بل كذا قيل في الموثّقتين الأخيرتين أيضا [٣] ؛ لاحتمال عود الضمير في « عليه » إلى المال ، قال : وحينئذ لا فرق بين في وعلى. وهو كذلك.
مع أنّه على فرض التعارض فالترجيح للمتقدّمة ؛ لأصحّية السند وأكثريّة العدد ، مع أنّه لو لا الترجيح لكان المرجع إلى الأصل ، والاستصحاب مع القول الأول.
وقد يرجّح الثاني بمخالفة جميع العامّة ، كما صرّح به في الانتصار [٤].
وفيه : أنّه إنّما يحتاج إليه لو لا انفهام الاستحباب عرفا مع مقابلة الفريقين من الأخبار ، مع أنّ الثانية أيضا موافقة لقول مالك [٥] وأحمد [٦] ، واشتهار مذهب الشافعي وأبي حنيفة [٧] في تلك الأزمنة لا يفيد بعد موافقة
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٩ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٨١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٦ ح ١.
[٢] كما في الذخيرة : ٤٣٢ ، والرياض ١ : ٢٧١.
[٣] كما في الاستبصار ٢ : ٨ ، والمدارك ٥ : ٧٦.
[٤] الانتصار : ٨٣.
[٥] الموطأ ١ : ٢٥٠.
[٦] المغني والشرح الكبير ٢ : ٤٦٥ ، ٥٣٤.
[٧] أنظر : الأم للشافعي ٢ : ٢٤ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٥.