مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٦ - حكم إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله
وفيه نظر ؛ لأنّه ليس بأولى من تخصيصها بالغني.
والحاصل : أنّها بين غير دالّ أصلا ، كالأولى ، ومخالف للإجماع ـ لو لا ارتكاب تخصيص فيها وإن حمل على الاستحباب ـ كالثانيتين ، ومتضمّنة للفظ الوجوب مع عموم : « ما يتصدّق عليه » كالرابعة.
وعدم صحّة الاستدلال بالأوليين واضح ، وبالثالثة وإن صحّ إلاّ أنّه يعارضه احتمال التخصيص في ما يتصدّق عليه ، بحيث يخرج عن الفقر.
ثمَّ إنّهم قالوا : إنّه يستحبّ للفقير إدارة فطرة رأس بين عياله ، بإخراجها عن نفسه إلى واحد منهم ، ثمَّ هو إلى آخر ، وهكذا.
والمستند فيه موثّقة إسحاق : عن الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟
قال : « يعطيه بعض عياله ، ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه ، يردّدونها ، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » [١].
وهل هذه الإدارة هو إخراج الفطرة المستحبّ للفقير مطلقا ، كما هو ظاهر الإرشاد [٢]؟
أو هو أقلّ ما يستحبّ ، كصريح الشرائع [٣]؟
أو هو المستحبّ عند الحاجة ، كما في النافع [٤]؟
الظاهر : هو الأخير ، إن كان مراده من الحاجة : عدم تيسّر غير فطرة رأس له ، كما هو المصرّح به في الموثّقة ؛ وإن كان مراده غير ذلك ، فهو أيضا كسابقيه لا وجه له ، بل اللازم العمل بمقتضى الموثّقة ، وتقييد
[١] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٧٤ ـ ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٩ : ٣٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ٣.
[٢] الإرشاد ١ : ٢٩١.
[٣] الشرائع ١ : ١٧١.
[٤] النافع : ٦١.