مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٩ - الطائفة الثانية العبد المشترى والمعتق لضر لحقه أو لعدم وجود مستحق غيره
بمالهم » [١].
وهل يجوز الشراء والعتق بدون الشرطين من سهم الرقاب؟
المحكيّ عن ظاهر المفيد والانتصار والمراسم والسرائر والقواعد وحواشي القواعد والإرشاد والنافع للشهيد الثاني وصريح الإيضاح والكنز والمسالك [٢] وجمع من متأخّري المتأخّرين [٣] : نعم ؛ لعموم الآية [٤].
وللصحيح المرويّ في العلل : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال : فقال : « اشتره وأعتقه » ، قلت : فإن هو مات وترك مالا؟ قال : فقال : « ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشتري بسهمهم » [٥].
وصحيحة أبي محمّد الوابشي : عن رجل اشترى أباه من الزكاة ـ زكاة ماله ـ قال : « اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك » [٦].
وعن كثير من الأصحاب : لا [٧] ، وهو الأظهر ؛ لرواية أبي بصير المتقدّمة المصرّحة بالاشتراط ، وهي أخصّ من تلك الأخبار ، فيجب تخصيصها بها ، كما يخصّص عموم الآية أيضا لو سلّم.
[١] الكافي ٣ : ٥٥٧ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.
[٢] المفيد في المقنعة : ٢٤١ ، الانتصار : ٨٥ ، المراسم : ١٣٢ ، السرائر ١ : ٤٥٧ ، القواعد ١ : ٥٧ ، الإرشاد ١ : ٢٨٦ ، الإيضاح ١ : ١٩٦ ، كنز العرفان : ٢٣٧ ، المسالك ١ : ٦٠.
[٣] كصاحب المدارك ٥ : ٢١٧ ، والحدائق ١٢ : ١٨٣ ، والذخيرة : ٤٥٥.
[٤] التوبة : ٦٠.
[٥] العلل : ٣٧٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٩ ح ١.
[٧] كما في النهاية : ١٨٤ ، والشرائع ١ : ١٦١ ، والرياض ١ : ٢٨١.