مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٣ - نصاب الإبل
نصاب إلى عشرين ومائة.
ثمَّ قال : « فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون » [١].
والجواب عنها : بتضعيفها ؛ لمخالفتها عمل الأصحاب كلاّ ، حتى العماني في النصب المتأخّرة عن الخامس ، وموافقتها لمذهب العامّة في النصاب الخامس [٢] ؛ حيث إنّ ما تضمّنه موافق للعامّة ، كما صرّح به الأصحاب [٣].
وتدلّ عليه الصحيحة الأولى ، فإنّ فيها ـ على ما في الكافي ـ بعد قوله : « وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين » قال : وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس [٤].
مع أنّ صحيحة الفضلاء مرويّة في الوسائل [٥] عن بعض نسخ معاني الأخبار الصحيحة بما يوافق سائر الأخبار.
وللمحكيّ عن الإسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس ، فإنّه قال : في خمسة وعشرين ابنة مخاض ، فإن تعذّر فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإن زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض [٦].
[١] الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩ ، معاني الأخبار : ٣٢٧ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.
[٢] انظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٤٤١ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، وكتاب الام ٢ : ٥.
[٣] انظر : التهذيب ٤ : ٢٣.
[٤] الكافي ٣ : ٥٣٢ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١١٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤.
[٥] الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٧.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ١٧٥ ، والانتصار : ٨٠.