المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٨
المبسوط (١) أنه لا يجوز للمشتري مطالبته بالأرش، وذكر الشيخ (قدس سره) أن هذا أحد المواضع التي أشرنا في أول المسألة الى تصريح الشيخ (رحمه الله) فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد وينافيه اطلاق الأخبار بأخذ الأرش. هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره)، وقد مر الكلام منه (قدس سره) بعدم تمامية دعوى دلالة الأخبار على كون حق الأرش في عرض حق الرد، فراجع ما تقدم تعرف. الفرع الرابع: وهو ما تعرض له الشيخ (قدس سره) (٢) بعنوان " تنبيه ". وموضوع الكلام فيه هو بيان أن تبعض الصفقة على البائع من العيب الحادث المانع من الرد بالعيب القديم، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في أحد العوضين وإما في البائع وإما في المشتري. فالأول: مثل ما إذا إشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من شخص واحد فظهر بعضه معيبا، أو باع شيئا واحدا بثمن واحد فظهر بعض الثمن معيبا. والثاني: مثل ما إذا باع إثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبا، فأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر. والثالث: مثل ما إذا إشترى إثنان من واحد شيئا فظهر معيبا، فاختار أحدهما الرد دون الآخر. والحق بذلك الوارثين لمشتر واحد للمعيب. ثم إنه (قدس سره) تعرض لحكم كل صورة من هذه الصور الثلاث: أما الصورة الأولى، فذكر أن المعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الإجماع عليه، وعلله (قدس سره) بأن المردود.. إن كان جزء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة. وإن كان معينا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه. وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح، فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة للطحن. ١ - الطوسي، محمد بن الحسن: المبسوط، ج ٢: ص ١٢٧، الطبعة الأولى. ٢ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٥٨، الطبعة الأولى.