المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٧
ولعل نظر الشيخ (قدس سره) في تنظره إلى ذلك لا إلى ما تقدم حتى يورد عليه بما سبق، فالتفت ولا تغفل والله سبحانه العاصم. ثم إن الشيخ (قدس سره) قال بعد ذلك (١): " وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار العيب فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسد لكونه مخالفا للشرع ". وتوضيح الكلام في ذلك باختصار: ان خيار العيب إما ان يستند فيه إلى الأخبار أو إلى قاعدة نفي الضرر. فان كان المستند هو الأخبار، فقد عرفت قصورها عن إفادة ثبوت الخيار في مورد العلم بالعيب قبل العقد. وعليه، فلا تثبت مشروعية خيار العيب مع العلم بالعيب، فاشتراط ثبوته يكون اشتراطا لغير المشروع. ولا يقال: إنه يتوصل إلى الخيار بواسطة الشرط، نظير التوصل إلى التمليك والتملك بواسطته. وبعبارة اخرى: ان الالزام بالفعل الحاصل بواسطة الشرط في بعض الموارد لا ثبوت له في حد نفسه ومع قطع النظر عن الاشتراط وإنما يتسبب بالشرط إليه، فكذلك خيار العيب. لأنه يقال: إن المحقق في محله هو صحة التوصل بالشرط إلى المسببات المعلوم تشريعها بحصول اسبابها. والثابت صحة التسبب إليها ببعض الاسباب كالملكية، فيكون الشرط أحد الاسباب بمقتضى " المؤمنون عند شروطهم " ولا يصح التوصل بالشرط إلى ما لم يعلم تشريعه كذلك، وخيار العيب كذلك، إذ الثابت جعل الشارع له في مورد خاص ولم يعلم صحة التسبب له ببعض الاسباب. وعليه فلا يصح اشتراط خيار العيب. نعم أصل الخيار مما قام الدليل على صحة التسبب إليه بالشرط، فيصح اشتراطه. ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٦٠، الطبعة الأولى.